فصل: نقل الطالبات من جدة إلى مكة ورابغ بدون محرم:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.سفر الرجل بزوجة أخيه:

السؤال الأول من الفتوى رقم (8482)
س1: إذا أراد منك أحد أقاربك، وليكن مثل أخيك، أن تذهب وتسافر مع زوجته إلى أهلها القانطين في بلاد بعيدة أكثر من مسيرة يوم وليلة، ولم يكن لك بد إلا ذلك، إلا حلا واحدا وهو أن يتولى ذلك بدلا منك أبوك المتعب الذي يشق عليه ذلك إلا للضرورة القصوى، ولأجل أن لا مفر من ذلك فهل تطيع أخاك وأباك وتسافر معها، أو تترك أباك يسافر معها بدلا منك؟ أفتونا مأجورين.
ج:1 الرجل ليس بمحرم لزوجة أخيه، فليس لها أن تطيع أمر أبيه ولا أخيه في سفره بها إلى أهلها ولا غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.هل يصلح أولاد الزوج أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر؟

السؤال الخامس من الفتوى رقم (8663)
س5: مدرسة مصرية أفتت طالباتها أنه إذا كان الرجل قد تزوج من امرأة وله أولاد من امرأة قبلها، لا يجوز للأولاد أن يحجوا بخالتهم زوجة أبيهم الأخيرة. فما مدى صحة ذلك؟
ج5: يصلح أولاد الزوج البالغين العاقلين أن يكونوا محرما لزوجة أبيهم في السفر للحج وغيره، سواء كانت أما لهم أم ضرة لأمهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن قعود

.المريضة إذا لم يوجد لها محرم هل تسافر لمراجعة المستشفى؟

الفتوى رقم (12835)
س: أنا فتاة مريضة، ولي مراجعات في المستشفى بالرياض، ولا يوجد علاجي هنا، والدي قد توفي منذ زمن طويل، وعندما يأتي موعدي أحمل هما كبيرا؛ لأني لا أجد من يوصلني للرياض لي أخوان من أبي ولكن يرفضون الذهاب بي منذ أربع سنوات، وأنا أتعالج وأراجع بعد شهرين أو أربعة أشهر يمكن لم يذهبوا سوى ثلاث مرات، وإذا ذهب بي تركني هناك مدة أسبوع أو أكثر، كما أن لي خالا يرفض الذهاب بي وأنا عندي عمل محتاجة له لظروفي، وقد هددوني بعدم الغياب أكثر من يومين، وأبناء أختي وأخي صغار السن كذلك لا يسمحون لهم آباؤهم بالذهاب معي. هذه ظروفي كاملة ما رأيكم في ذهابي بالطائرة بدون محرم؟ وأنا ولله الحمد فتاة متزنة ومتحجبة بالحجاب الساتر وظروفي صعبة.
ج: لا يجوز لك السفر بدون محرم؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إحضار خادمة للمريض للنوم عنده:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9452)
س1: أنا الابن الأكبر لوالدي، وشاء الله ومرض والدي وأصيب بشلل نصفي، وأنا أريد أن أحضر له خادمة لتسهر على راحته؛ لأن كل واحد منا في عمله، فهل يصح لي أن أحضر خادمة لتطعمه وتقوم بتحميمه أيضا والنوم عنده في الليل إذا كان أصحاب المنزل خارجه؟
ج1: لا يجوز أن تحضر له خادمة لتقوم بما ذكر في السؤال ونحوه، لما في ذلك من المحظورات شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.حكم نقل غير المحارم ومعه ابن عمره ست سنوات:

الفتوى رقم (20191)
س: إنني أعمل مدرسا في مدرسة تبعد عن قريتي التي أسكن فيها حوالي خمسة عشر كيلو متر فقط، وأصطحب معي ابني الذي يبلغ من العمر 6 سنوات، ويدرس في الصف الأول الابتدائي، وفي نهاية العام أخرج إلى منزلي وأصطحب معي ابنة عمي وخالة ابني والتي تعمل مدرسة بنفس القرية التي أعمل فيها، وسبب أخذي لها من المدرسة عدم وجود حارس بالمدرسة، وخوفي الشديد عليها من الاعتداء من قبل ضعاف النفوس، وحيث إن المسافة قصيرة وأنا والحمد لله متمسك بديني ولا أخاف من الفتنة بفضل الله ثم خوفي الشديد منه، وعليه آمل من فضيلتكم التكرم بالإجابة: هل أستمر في نقلها معي بالسيارة؟ مع العلم أنني أنقلها برفقة ابني الذي هي خالته، أم أتركها رغم المخاطر الأخرى؟ أفيدوني أثابكم الله.
ج: لا يجوز لك ذلك؛ لما فيه من خشية الفتنة؛ لأنك لست محرما للمرأة المذكورة، وابنك القاصر عن البلوغ لا تتم به المحرمية لتنقل خالته معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.نقل الطالبات من جدة إلى مكة ورابغ بدون محرم:

الفتوى رقم (20395)
س: نحن شركة نقوم بنقل الطالبات في مدينة جدة من المنزل إلى الجامعة أو المدرسة أو الكلية وبالعكس، في باصات سعة 12 راكب، والسائق معه محرم، وأحيانا نقوم بنقل المدرسات والطالبات في مجموعات من موقع واحد، من وإلى مكة ورابغ ومستورة، وقد يصل البعد أحيانا من 200 إلى 500 كيلو متر، ولكن يعودون في نفس اليوم أيضا مجموعات، والسائق معه محرمه، فما فتوى سماحتكم في ذلك؟
ج: لا يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بدون محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم» (*) متفق على صحته وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم» فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انطلق فحج مع امرأتك» (*) خرجه البخاري ومسلم. فالمرأة ممنوعة من كل ما يسمى سفرا، إلا إذا كان معها محرم يصونها ويحفظها ويقوم بمصالحها، والمحرم هو: زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد لقرابة أو رضاع أو مصاهرة: كأبيها وابنها وأخيها وابن أخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها وابنها من الرضاع أو أخيها من الرضاع ونحوهم، وسواء كانت المرأة شابة أو عجوزا، وسواء كانت وحدها أو مع نساء؛ لأن مجموعة النساء لا تكفي عن المحرم؛ لعموم الأحاديث ولعدم انتفاء المحذور، فالواجب على النساء وعلى أوليائهن تقوى الله، والمحافظة على أوامر الله ورسوله، وترك ما نهى الله عنه ورسوله، خصوصا في المحافظة على الحياء والعفة، وتجنب وسائل الشر والفساد. ولا يجوز أن يحملهم الطمع في الدنيا على التساهل في هذا الأمر، ويشترط في المحرم المعتبر شرعا: أن يكون بالغا، عاقلا، فلا يعتبر من دون البلوغ محرما لوالدته أو أخته أو غيرها، والمرأة لا تكون محرما للمرأة، ولذا فإن وجود زوجة السائق معه لا يرفع المحذور بشأن سفر الأجنبيات لمن معه أو خلوته بهن، ولذا فإن احتراف السفر بالطالبات أو المدرسات عمل محرم، وعلى من عمله التوبة والاستغفار وعدم العودة إليه، وفي طرق الكسب الحلال غنية عما هو محرم شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد